أحمد بن عبد الرزاق الدويش
459
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وإلا كانت إصابته بما رمي به ذكاة له . روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ، وقال : إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين » ( 1 ) وروى البخاري ومسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر ، أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة » ( 2 ) . قال : وأصبنا نهب إبل وغنم ، فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ، فإذا ند عليكم منها شيء فافعلوا به هكذا » ( 3 ) . ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد ، وفي بعير
--> ( 1 ) أحمد 4 / 86 ، 5 / 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، والبخاري 6 / 45 ، 219 ، 7 / 124 ، ومسلم 3 / 1547 برقم ( 1954 ) ، وأبو داود 5 / 420 - 421 برقم ( 5270 ) ، وابن ماجة 1 / 8 ، 2 / 1075 برقم ( 17 ، 3226 ، 3227 ) ، والدارمي 1 / 117 ، وعبد الرزاق 11 / 262 برقم ( 20497 ) ، وأبو القاسم البغوي في ( الجعديات ) 1 / 353 برقم ( 1221 ) ، ( ت : رفعت فوزي ) ، والطيالسي 2 / 231 برقم ( 956 ) ت : محمد التركي ، والحاكم 4 / 283 ، والبيهقي في ( السنن ) 9 / 248 ، وفي ( الآداب ) ص / 199 برقم ( 506 ) ت : عبد القدوس نذير ، وأبو محمد البغوي في ( شرح السنة ) 10 / 268 برقم ( 2575 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الجهاد والسير ( 2910 ) , صحيح مسلم الأضاحي ( 1968 ) , سنن الترمذي الأحكام والفوائد ( 1491 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4410 ) , سنن أبو داود الضحايا ( 2821 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 463 ) . ( 3 ) صحيح البخاري الذبائح والصيد ( 5179 ) , صحيح مسلم الأضاحي ( 1968 ) , سنن الترمذي الأحكام والفوائد ( 1492 ) , سنن النسائي الصيد والذبائح ( 4297 ) , سنن أبو داود الضحايا ( 2821 ) , سنن ابن ماجة الذبائح ( 3183 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 463 ) , سنن الدارمي الأضاحي ( 1977 ) .